السيد علي الهاشمي الشاهرودي
222
محاضرات في الفقه الجعفري
قوله قدّس سرّه : ثمّ إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة [ 1 ]
--> ( 1 ) وهي صحيحة أبي عبيدة . ( 2 ) ولما ورد في البيع على ما تقدّم في باب الفضولي فحيث تحتمل الخصوصيّة فيهما فلا يمكن التعدّي منهما . نعم على المختار من أنّ الكشف على القاعدة لأنّ الإجازة إنفاذ للعقد السابق فيجب ترتيب الآثار من أوّل الأمر في جميع الموارد ( الأحمدي ) .